اصدر الرئيس بشار الأسد يوم الأحد 2009/10/11 مرسوما يقضي بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة, بالإضافة إلى منع الإعلان والدعاية عن منتجات التبغ وتعاطيه.
وحدد المرسوم رقم 62 للعام 2009, والذي تضمن 22 مادة, الأماكن العامة بالأماكن المعدة لتقديم الطعام والمرطبات والمشروبات بأنواعها بقصد تناولها في نفس المكان, وهي تشمل المطاعم, والمقاهي, والحانات, وغيرها من الأماكن المشابهة.
ونصت المادة الثانية من المرسوم على انه يمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال والمعاهد والمؤسسات التربوية الأخرى, والجامعات الحكومية والخاصة والمنشات التعليمية الأخرى بما فيها المعاهد العليا والمتوسطة ومراكز التدريب المهني, والمراكز الصحية والمصحات والمشافي والعيادات الطبية والصيدليات وعيادات التصوير الشعاعي ومراكز التأهيل الطبي والمؤسسات الصحية الأخرى العامة أو الخاصة.
كما منع المرسوم التدخين في الغابات والمحميات والحراج وحقول الحبوب في موسم الحصاد, ودور العبادة وما يتبعها, والأندية والصالات الرياضية المغلقة وأماكن التدريب وممارسة الرياضة وما يتبعها, ووسائل النقل العامة في البر والجو والبحر, وأماكن تخزين أو بيع أو نقل أو توزيع المحروقات والغاز, والمصاعد الكهربائية والمراكز الثقافية ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمؤسسات الثقافية الأخرى,
والمحال العامة المغلقة وأي أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتضمنت المادة الخامسة من المرسوم انه لأصحاب المحال العامة أو مستثمريها الراغبين بالسماح بالتدخين أن يخصصوا مساحة من الأماكن غير المغلقة للمدخنين بنسب محددة من مساحة المحل العام وعليهم اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان التهوية الكافية في المكان المخصص للمدخنين, ويلتزم أصحاب الفنادق أو مستثمروها بوضع شارة منع التدخين على أبواب الغرف المخصصة لغير المدخنين.
كما نصت المادة الخامسة على منع تقديم الاراكيل لكل من هو دون سن الثامنة عشرة, ومنع تقديمها في المحال المغلقة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم التقيد.
وفيما يخص العقوبات, نصت المادة 15 من المرسوم انه يعاقب أصحاب المحال العامة أو مستثمروها ذات الصلة بالطعام والشراب الذي يخالفون أحكام المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها 25000 ليرة كما يعاقب مرتادو المحال العامة الذين يخالفون أحكام المادة المذكورة بغرامة مقدارها 2000 ليرة سورية.
كما نصت المادة 15 على انه يعاقب أصحاب الفنادق أو مستثمروها الذين لا يقومون بتخصيص غرف للمدخنين بدفع غرامة مقدارها 40 ألف ليرة للفنادق من الدرجة الدولية 5 نجوم, و 30 ألف للأربع نجوم, و20 ألف للثلاث نجوم و10 آلاف للنجمتين و5 آلاف لمادون النجمتين.
ويعاقب نزلاء الفنادق الذين يدخلون في الغرف المخصصة لغير المدخنين بموجب المادة 15 بدفع غرامة مقدارها 4 آلاف للفنادق ذات 5 نجوم و3 للأربع نجوم, وألفين ليرة للثالث نجوم و1000 ليرة للنجمتين و500 ليرة لما دون النجمتين.
يشار إلى أن وزارة الصحة والوزارات المعنية الأخرى ستقوم بإصدار القرارات اللازمة لتطبيق هذا المرسوم.